للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨ - ٧ وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَد جيد عَن عَوْف بن مَالك سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول

لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال

١٤٩ - ٨ وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو متكلف

١٥٠ - ٩ وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن كَعْب بن عِيَاض عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

الْقصاص ثَلَاثَة أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال

١٥١ - ١٠ وروى الامام أَحْمد عَن عبد الْجَبَّار الْخَولَانِيّ قَالَ

<<  <   >  >>