للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمن وكل ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيل حَتَّى اقْتصّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا

وان وَجب لقن اَوْ تَعْزِير قذف فَطَلَبه واسقاطه لَهُ وان مَاتَ فلسيده

والقود فِيمَا دون النَّفس كالقود فِيهَا وَهُوَ نَوْعَانِ

احدهما فِي الطّرف فَيُؤْخَذ كل من عين وانف واذن وَسن وَنَحْوهَا بِمثلِهِ بِشَرْط مماثلة وامن من حيف واستواء فِي صِحَة وَكَمَال

الثَّانِي فِي الجروح بِشَرْط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وسَاق وَنَحْوهمَا

وتضمن سرَايَة جِنَايَة لَا قَود وَلَا يقْتَصّ عَن طرف وجرح وَلَا يطْلب لَهما دِيَة قبل الْبُرْء

فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

وَمن قيد حرا مُكَلّفا اَوْ غله اَوْ غصب صَغِيرا فَتلف بحية اَوْ صَاعِقَة فَالدِّيَة لَا ان مَاتَ بِمَرَض اَوْ فَجْأَة

وان أدب امْرَأَته بنشوز اَوْ معلم صَبِيه اَوْ سُلْطَان رَعيته بِلَا اسراف فَلَا ضَمَان بِتَلف من ذَلِك

<<  <   >  >>