للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمن امْر مُكَلّفا ان ينزل بِئْرا اَوْ يصعد شَجَرَة فَهَلَك بِهِ لم يضمن

وَلَو مَاتَت اَوْ حملهَا من ريح طَعَام وَنَحْوه ضمن ربه ان علم ذَلِك عَادَة

[فصل]

ودية الْحر الْمُسلم مائَة بعير اَوْ الف مِثْقَال ذَهَبا اَوْ اثْنَا عشر الف دِرْهَم فضَّة اَوْ مِائَتَا بقرة اَوْ الْفَا شَاة فَيُخَير من عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا

وَيجب فِي عمد وَشبهه من ابل ربع بنت مَخَاض وَربع بنت لبون وَربع حقة وَربع جَذَعَة وَفِي خطإ اخماسا

ثَمَانُون من الْمَذْكُورَة وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَمن بقر نصف مسنات وَنصف اتبعة وَمن غنم نصف ثنايا وَنصف اجذعة

وَتعْتَبر السَّلامَة لَا الْقيمَة

ودية انثى نصف دِيَة رجل من اهل دِيَتهَا وجراحها تَسَاوِي جراحه فِيمَا دون ثلث دِيَته

ودية كتابي حر نصف دِيَة مُسلم ومجوسي ووثني ثَمَانمِائَة دِرْهَم

ودية رَقِيق قِيمَته وجرحه ان كَانَ مُقَدرا من الْحر فَهُوَ مُقَدّر مِنْهُ مَنْسُوبا الى قِيمَته والا فَمَا نَقصه بعد برْء

ودية جَنِين حر غرَّة موروثة عَنهُ قيمتهَا عشر دِيَة امهِ وقن عشر

<<  <   >  >>