للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كإقرار غَيرهَا فَهُوَ فِي غَايَة الضعْف فَإِن الْمُجبرَة فِي النِّكَاح بِمَنْزِلَة السَّفِيه فِي المَال إِذا أقرّ بِعقد بيع لَا يَصح وَإِن صدق فِي إِقْرَاره لِأَنَّهُ إِقْرَار على الْغَيْر

قَوْله وَعنهُ إِن ادّعى زوجيتها وَاحِد قبل وَإِن ادَّعَاهَا اثْنَان لم يقبل نقلهَا الْمَيْمُونِيّ

قطع فِي الْمُغنِي أَنه لَا يقبل مِنْهَا إِذا ادَّعَاهَا اثْنَان

وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَن القَاضِي نصر ذَلِك لِأَنَّهَا متهمة فِي إِقْرَارهَا فِي أَنَّهَا مَالَتْ لأَحَدهمَا لجماله وَمَاله وَلِهَذَا منعناها أَن تلِي عقد النِّكَاح فَصَارَ كإقرار العَبْد بقتل الْخَطَأ لَا يقبل وَلَو أقرّ بقتل الْعمد قبل لِأَنَّهُ غير مُتَّهم فِي ذَلِك بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمُدعى وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَة تلْحق لإمكانها عقد النِّكَاح عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا تعترف بِأَن بضعهَا ملك عَلَيْهَا فَصَارَ إِقْرَارا بِحَق غَيرهَا وَلَو أَرَادَت ابْتِدَاء تَزْوِيج أَحدهمَا قبل انفصالها من دَعْوَى الآخر لم يكن لَهما

وَهَذَا بِخِلَاف دعواهما عينا فِي يَد ثَالِث فَأقر لأَحَدهمَا فَإِنَّهُ يقبل لِأَنَّهَا لَا تثبت بِإِقْرَارِهِ إِنَّمَا يَجْعَل الْمقر لَهُ كصاحب الْيَد فَيحلف وَالنِّكَاح لَا يسْتَحق بِالْيَمِينِ فَلم ينفع الْإِقْرَار بِهِ هُنَا

قَالَ القَاضِي وَهَذَا بِخِلَاف من ادّعى عَلَيْهِ اثْنَان عقد بيع فَإِن إِقْرَاره لأَحَدهمَا لَا تُهْمَة فِيهِ فَإِن الْغَرَض المَال وَهَذَا يحصل مِنْهَا

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين كِلَاهُمَا سَوَاء فِي الْعرف وَالشَّرْع فَإِنَّهُ إِذا ادَّعَاهَا اثْنَان تقدر أَن تتَزَوَّج بِأَحَدِهِمَا أَيْضا إِذا حَلَفت للْآخر كَمَا فِي البيعين وَإِن كَانَ الْمَانِع الدّين فَلَا فرق بَين أَن تحلف للْآخر أَو تنكره وَهُوَ زَوجهَا وَفِي الْبَاطِن لَا يُمكنهَا إِنْكَاره وَلَا الْحلف وَفِي الظَّاهِر يُمكن كِلَاهُمَا وَإِن لم يُوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>