للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة {وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما}

٧٧١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك

قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر

٧٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال

قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس

٧٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد

فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة

٧٧٤ - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم

قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم

٧٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر

فَقَالَ قَالَ الله {فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما

<<  <   >  >>