للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قَالَ الله عز وَجل {يُوفونَ بِالنذرِ} فَلَيْسَ الا الْوَفَاء بِالنذرِ فَإِن حيل بَينه وَبَين الْحَاج فِي عَامه هَذَا فارجو ان يكون مَعْذُورًا وَيكفر عَن يَمِينه ويحج من قَابل اَوْ اذا أمكنه ذَلِك فَإِن حدث بِهِ حدث يحجّ عَنهُ

٨٤٠ - قلت لابي فَإِن هُوَ حج وَلم يكن حج حجَّة الاسلام تُجزئه عَن حجَّة الاسلام

قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول تُجزئه من حجَّة الاسلام وَقَالَ ابْن عمر هَذِه حجَّة الاسلام أَو فى بِنَذْرِك

سُئِلَ عَن الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد

٨٤١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْقَارِن يُجزئهُ طواف وَاحِد

سُئِلَ عَن اشهر الْحَج

٨٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة فَإِذا اعْتَمر الرجل فِي هَذِه الاشهر ثمَّ أَقَامَ حَتَّى يحجّ فَمَاتَ وَلم يحجّ فهم متمتع وَعَلِيهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي

<<  <   >  >>