للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ اثْنَيْنِ

قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز

قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد

قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق

قَالَ بيد الْمَمْلُوك

١٢١٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء

١٢١٤ - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد

١٢١٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد

الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا

١٢١٦ - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة

فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

<<  <   >  >>