للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض

قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض

قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج

قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر

قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر

قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا

١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر

قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر

قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل

سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى

١٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه

قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن

<<  <   >  >>