للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ عَورَة إِلَّا مَا يجوز لغيره فَإِن هُوَ مَاتَ عَنْهَا فَإِن كَانَت أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة فعدتها شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَإِن هُوَ طَلقهَا فعدتها إِن كَانَت مِمَّن تحيض حيضتان وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فشهران فَهَذَا الَّذِي أخْتَار وَيَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف وَمَا أحب أَن يشْتَرط على السَّيِّد النَّفَقَة لِأَنَّهُ إِذا تزَوجهَا فقد وَجَبت النَّفَقَة

<<  <  ج: ص:  >  >>