للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاة فَإِن كَانَ بِقدر مَا يكون إِلَى اللِّسَان فأرجو أَن لَا يكون عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة

مَوَاضِع سَجْدَتي السَّهْو

١٦٧٩ - وَقَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه سجد سَجْدَتي السَّهْو فِي خمس مَوَاضِع فموضعين قبل التَّسْلِيم وَثَلَاث مَوَاضِع بعد التَّسْلِيم فَأَما قبل التَّسْلِيم فَإِنَّهُ نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ قبل أَن يسلم سجد سَجْدَتَيْنِ كَأَنَّهُ لم يتَشَهَّد فيهمَا ثمَّ سلم وَأما الْيَقِين فَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يسْجد قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يشك فِي الثِّنْتَيْنِ والواحدة لَا يشك فِيهَا أَو يشك فِي الثَّلَاث والثنتين لَا يشك فيهمَا فَأمر فيهمَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالسُّجُود قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يرجع إِلَى الْوَاحِدَة أَو الثِّنْتَيْنِ الَّتِي لَا يشك فيهمَا وَالَّذِي بعد التَّسْلِيم هُوَ التَّحَرِّي هُوَ أَكثر ظَنّه ووهمه وَالَّذِي يرجع إِلَى التَّحَرِّي يسجدهما بعد التَّسْلِيم فَإِذا سجدهما بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>