للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات

١٧٣١ - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ

كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا

١٧٣٢ - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا

قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس

مَتى يُورث السقط

١٧٣٣ - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث

<<  <  ج: ص:  >  >>