للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَدَنَة وَقَالَ بَعضهم شَاة

من حلف بِشَيْء يَظُنّهُ كَمَا حلف فَبَان خِلَافه

٢٢٧ - @سَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالطَّلَاق مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فِي نِيَّته كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى أَنه على مَا حلف وَنسي وَكَانَ على خلاف مَا حلف أيلزمه الطَّلَاق قَالَ أبي لَو كَانَ هَذَا الْحَالِف حلف بِمَا يكفر كنت أَرْجُو أَن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَأَما الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُمَا لَا يكفران وأخاف أَن يكون هَذَا حانثا فِيمَا حلف عَلَيْهِ

من الَّذِي يعْطى من الزَّكَاة وَكم يعْطى

٢٢٨ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما وَلَا يعْطى من عِنْده خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا ذَهَبا إِلَّا أَن يكون رجلا مديونا فَيعْطى عَن دينه وَإِن كَانَ لَهُ عِيَال أعطي على كل عيل خمسين

<<  <  ج: ص:  >  >>