للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعدة قد انْقَضتْ أم تسْتَأْنف الْعدة قَالَ إِذا قَامَت الْبَيِّنَة فَمن يَوْم مَاتَ أَو طلق

من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك

٢٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا بعد يَوْم قَالَ أبي إِذا لم يكن رَجَعَ فِي الأول وَلَا وَطئهَا فلهَا الْخِيَار

نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل

٣٠٠ - وَسَأَلته عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل من ينْفق عَلَيْهَا قَالَ ينْفق عَلَيْهَا من نصِيبهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>