للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حد الزَّانِي المتزوج الَّذِي لم يدْخل بِزَوْجَتِهِ

٣٠٩ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ امْرَأَة وَهُوَ بكر لم يدْخل بهَا فزنى مَا يجب عَلَيْهِ الْجلد أَو الرَّجْم قَالَ لَيْسَ على الْبكر رجم حَتَّى يدْخل بأَهْله

حكم بيع الْأمة الَّتِي لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد قبل تَملكهَا

٣١٠ - وَسَأَلته عَن حر تَحْتَهُ أمة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ اشْتَرَاهَا أَله أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم مَا لم تكن ولدت فِي ملكه

<<  <  ج: ص:  >  >>