للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللّعان مَعَ الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة

٣١١ - وَسَأَلته عَن الْمُسلم تكون تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّة أَيكُون بَينهمَا لعان قَالَ نعم كل زوج يُلَاعن

حد العَبْد الْبكر الزَّانِي

٣١٢ - وَسَأَلته عَن العَبْد إِذا زنى أيقام عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ بكر قَالَ يجلد خمسين

<<  <  ج: ص:  >  >>