للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيقسم للْحرَّة يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا يرْوى هَذَا عَن عَليّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا وجد طولا للْحرَّة حرمت عَلَيْهِ الْأمة

من أوصى بِعِتْق رَقَبَة مُسلم أَو كَافِر

٣٨٦ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ أعتقوا عني رَقَبَة بِعشْرين دِينَارا مُسلم أَو غير مُسلم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يعْتق عَنهُ إِلَّا مُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>