للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا

٤٩٢ - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>