للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب أَن يُزَوّج صَغِيرَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل بعائشة وَهِي بنت تسع فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا وَيجب عَلَيْهَا الْغسْل فِي غشيانه إِيَّاهَا وَهِي بنت تسع إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ فعلَيْهَا الْغسْل وَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا إِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي صَغِيرَة لم تبلغ أَن عَلَيْهَا من الْعدة مَا على الْكَبِيرَة وَلَيْسَ ذَلِك لِمَعْنى الغشيان وَلكنه لما وَقع عَلَيْهِ أسم زَوْجَة وَجب عَلَيْهَا الْعدة وَكَذَلِكَ غشيانه إِيَّاهَا وَإِن لم تكن بلغت فعلَيْهَا الْغسْل

<<  <  ج: ص:  >  >>