للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا تزوج أمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا هَل تكون أم ولد لَهُ

٨٤٨ - وَقَالَ إِذا تزوج الرجل الْأمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا بعد ذَلِك فَأكْثر مَا سمعنَا عَنهُ من التَّابِعين يَقُولُونَ لَا تكن أم ولد حَتَّى تَلد عِنْده وَهُوَ يملكهَا وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ أم ولد وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا

حكم الْمُعَامَلَة مَعَ من لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة

٨٤٩ - قلت الرجل يعلم أَنه لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة هَل يجوز مُعَامَلَته فِي الشِّرَاء أَو البيع فَقَالَ يوعظ وَيُؤمر وَيُقَال أد زكاتك وَإِنِّي أحب أَن يجفى فِي مُعَامَلَته ويتنكب فِي ذَلِك لَعَلَّه أَن يَتُوب أَو يرجع

<<  <  ج: ص:  >  >>