للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذا لم تكن السّلْعَة فِي أَيْدِيهِمَا فادعياها وَأَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا أَقرع بَيْنَمَا على الْيَمين فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَت السّلْعَة لَهُ

حكم الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم

٨٨٣ - قلت الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم قَالَ لَا بَأْس بِهِ على النّصْف وَالثلث إِذا كَانَ الدَّاخِل يعْمل فِيهِ بحديده وبقره وَيكون الْبذر من صَاحب الأَرْض فَيعْمل الدَّاخِل فِيهَا كَمَا يعْمل الْمضَارب فِي المَال

<<  <  ج: ص:  >  >>