للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التَّوَارُث إِذا مَاتَ أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الدُّخُول

١٢٢١ - قلت حَدِيث بروع يَرِثهَا وترثه

قَالَ نعم

١٢٢٢ - قلت مَا الْحجَّة يَرِثهَا كَمَا تَرثه يرْوى عَن زيد بن ثَابت كره أَن يتَزَوَّج بِالْأُمِّ وَقَالَ لَا يرثهما جَمِيعًا كَأَنَّهُ تزوج مرّة فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا

قَالَ لَا يتَزَوَّج أمهَا يرْوى عَن زيد بن ثَابت

<<  <  ج: ص:  >  >>