للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر

١٥٠٤ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة

قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث

إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد

١٥٠٥ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد

قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء

حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

١٥٠٦ - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض

قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه

<<  <  ج: ص:  >  >>