للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وان انْفَرد العاصب أَخذ جَمِيع المَال كَمَا لَو مَاتَ عَن ابْن فَقَط أَو عَم أَو أَخ وَنَحْوه فَإِنَّهُ يسْتَقلّ بِالْمَالِ وَحده لَكِن هَذَا اسْتثِْنَاء من حكم الْعَصَبَات للْجدّ أَبى الْأَب ول الْأَب ثَلَاث حالات ف حَالَة يرثان فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ فَقَط أَي دون الْفَرْض وَذَلِكَ مَعَ عدم الْوَلَد وَعدم ولد الابْن كَمَا إِذا مَاتَ شخص عَن أَب فَقَط أَو جد فَقَط. وَحَالَة يرثان فِيهَا بِالْفَرْضِ فَقَط أَي دون التَّعْصِيب وَذَلِكَ مَعَ ذكوريته أَي الْوَلَد كَمَا لَو مَاتَ عَن أَب وَابْن , أَو جد وَابْن , فَإِن الْأَب أَو الْجد يَرث بِالْفَرْضِ وَحده وَهُوَ سدس التَّرِكَة وَالْبَاقِي للِابْن , وَحَالَة يرثان فِيهَا بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا فيجمعان بَينهمَا وَذَلِكَ مَعَ أنوثيته أَي الْوَلَد كَمَا إِذا مَاتَ عَن بنت وَأب أَو جد , فَإِن للْأَب أَو الْجد السُّدس فرضا , وللبنت النّصْف فرضا وَالْبَاقِي للْأَب أَو الْجد تعصيبا , وَترجع بالاختصار إِلَى اثْنَيْنِ للتوافق بَين الْأَنْصِبَاء. وَأعلم أَن النِّسَاء كُلهنَّ صاحبات فرض وَلَيْسَ فِيهِنَّ عصبَة إِلَّا الْمُعتقَة , وَإِن الرِّجَال كلهم عصبات بِأَنْفسِهِم إِلَّا الزَّوْج وَولد الْأُم فَإِنَّهُمَا صاحبا فرض. وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَأكْثر من وَاحِدَة مَعَ بنت فَأكْثر [أَو] مَعَ بنت ابْن فَأكْثر عصبَة مَعَهُنَّ أَو مَعَ إِحْدَاهُنَّ يرثن أَي الْأُخْت أَو الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَا فضل عَن الْبِنْت أَو بنت الابْن كالإخوة فبنت وَبنت ابْن وَأُخْت لغير أم من سِتَّة , للْبِنْت النّصْف ثَلَاثَة , ولبنت الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَاحِد وَالْبَاقِي اثْنَان للْأُخْت تعصيبا. وَلَو كَانَ بنتان وَبنت ابْن وَأُخْت لغير أم فللبنتين الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي للْأُخْت تعصيبا وَلَا شَيْء لبِنْت الابْن لاستغراق البنتين الثُّلثَيْنِ ,

<<  <  ج: ص:  >  >>