للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزَّوْج مُوسِرًا وَأَدْنَاهَا كسْوَة تجزئها فِي صلَاتهَا إِذا كَانَ فَقِيرا , وَهِي درع وخمار أَو ثوب يُصَلِّي فِيهِ بِحَيْثُ يستر جَمِيع مَا يجب ستره. وَإِن دخل بهَا اسْتَقر مهر الْمثل وَلَا مُتْعَة إِن طلق بعده. وَلَا مهر بفرقة قبل دُخُول فِي نِكَاح فَاسد وَلَو بِطَلَاق أَو موت وَيجب مهر مثل لمن وطِئت وَلَو مَجْنُون فِي نِكَاح بَاطِل إِجْمَاعًا كَنِكَاح خَامِسَة أَو مُعْتَدَّة أَو وطِئت بِشُبْهَة أَو وطِئت ب [زنا كرها] إِن كَانَ الْوَطْء فِي قبل وَلَا يجب على الواطىء أرش بكارة مَعَه أَي الْمهْر لِأَن الْأَرْش يدْخل فِي مهر الْمثل , ويتعدد الْمهْر فِي وَطْء شُبْهَة بتعددها , كَأَن وَطئهَا ظَانّا أَنَّهَا زَوجته خَدِيجَة , ثمَّ وَطئهَا ظنا أَنَّهَا زَوجته زَيْنَب ثمَّ وَطئهَا ظَانّا أَنَّهَا زَوجته فَاطِمَة فَيجب لَهَا ثَلَاثَة مُهُور , فَإِن اتّحدت الشُّبْهَة وتعدد الْوَطْء فمهر وَاحِد. ويتعدد أَيْضا بِتَعَدُّد إِكْرَاه على زنا. وَيجب بِوَطْء ميتَة من الْمهْر مَا يجب بِوَطْء حَيَّة , وَلَا مهر لمطاوعة غير أمة ومبعضة فَيجب لسَيِّد الْأمة مهر مثلهَا على زَان , ولسيد المبعضة من مهرهَا بِقدر رق وعَلى من أذهب عذرة أَجْنَبِيَّة بِضَم الْعين بِلَا وَطْء أرش بَكَارَتهَا. وَإِن فعله زوج ثمَّ طلق قبل دُخُول لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا نصف الْمُسَمّى. وَلَا يَصح تَزْوِيج من نِكَاحهَا فَاسد قبل طَلَاق أَو فسخ فَإِن أَبَاهَا زوج فَسخه حَاكم نصا. وَلها أَي الزَّوْجَة منع نَفسهَا قبل دُخُول حَتَّى تقبض مهْرا حَالا مُسَمّى كَانَ أَو مفوضة حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا , وَلِأَن الْمَنْفَعَة المعقودة عَلَيْهَا تتَعَلَّق بِالِاسْتِيفَاءِ , فَإِذا تعذر عَلَيْهَا اسْتِيفَاء الْمهْر لم يُمكنهَا استرجاع بدله بِخِلَاف البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>