للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يلْزم بِقَذْف أَجْنَبِيَّة فَلهُ أَي الزَّوْج لعانها ليسقط الْحَد عَنهُ وَلَوْلَا عَن وَحده وَلم تلاعن هِيَ , وَصفته بِأَن يَقُول زوج أَولا أَرْبعا: أشهد بِاللَّه إِنِّي لصَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَيُشِير إِلَيْهَا من حُضُورهَا وَلَا حَاجَة لِأَن تسمى أَو تنْسب إِلَّا مَعَ غيبتها وَيزِيد فِي الْخَامِسَة: وَأَن لعنة اللَّه عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين وَلَا يشْتَرط أَن يَقُول: فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا. ثمَّ تَقول هِيَ الزَّوْجَة أَرْبعا أَيْضا: أشهد بِاللَّه أَنه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا , وتزيد فِي الْخَامِسَة: وَأَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين , وَلَا يشْتَرط أَن تَقول: فِيمَا رماني بِهِ من الزنة. وَسن تلاعنها قيَاما وبحضرة جمَاعَة , أَن لَا ينقصوا عَن أَرْبَعَة رجال , وَيتَعَيَّن حُضُور حَاكم وَيُعَزر بِقَذْف زَوجته الصَّغِيرَة والمجنونة وَلَا لعان لِأَن التَّكْلِيف شَرط كَمَا تقدم , فَإِذا تمّ اللّعان بَينهمَا سقط الْحَد عَنْهَا وَعنهُ وَإِن كَانَت مُحصنَة أَو التعذير إِن لم تكن كَذَلِك وَثبتت الْفرْقَة المؤبدة بَين المتلاعنين وَلَو بِلَا فعل حَاكم بِأَن لم يفرق بَينهمَا حَاكم. وَيثبت التَّحْرِيم المؤبد وَلَو أكذب نَفسه وينتفي الْوَلَد عَن الْملَاعن بنفيه لَهُ , وَيعْتَبر لنفيه ذكره صَرِيحًا كَقَوْلِه: أشهد باللَّه لقد زنت وَمَا هَذَا وَلَدي ويتمم اللّعان , وتعكس هِيَ فَتَقول: أشهد باللَّه لقد كذب وَهَذَا الْوَلَد وَلَده وتتمم اللّعان لِأَنَّهَا أحد الزَّوْجَيْنِ فَكَانَ ذكر الْوَلَد مِنْهَا شرطا فِي اللّعان كالزوج , أَو ذكره تضمنا كَقَوْل زوج مُدع زنَاهَا فِي طهر لم يَطَأهَا فِيهِ لِأَنَّهُ اعتزلها: أشهد بِاللَّه أَنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا ادعيت عَلَيْهَا أَو رميتها بِهِ من الزِّنَا. وتعكس هِيَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>