للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَاب الْعدَد وَاحِدهَا عدَّة بِكَسْر الْعين فيهمَا مَأْخُوذ من الْعدَد بِفَتْحِهَا لِأَن أزمنة الْعدة لعدد الْأَزْمَان وَالْأَحْوَال كالحيض وَالْأَشْهر , وَالْمَقْصُود مِنْهَا الْعلم بِبَرَاءَة الرَّحِم غَالِبا , وَهِي أَرْبَعَة أَقسَام: تعبدي مَحْض كعدة المتوفي عَنْهَا من زوج لَا يلْحق بِهِ الْوَلَد ولمعنى مَحْض كالحامل أَو يجْتَمع الْأَمْرَانِ والتعبد أغلب , كالمتوفى عَنْهَا الْمُمكن حملهَا إِذا مَضَت أقراؤها فِي أثْنَاء الشُّهُور وَبِالْعَكْسِ كعدة الْمَوْطُوءَة الَّتِي يُمكن حملهَا مِمَّن يُولد لمثله , وَهِي التَّرَبُّص الْمَحْدُود شرعا لَا عدَّة وَاجِبَة فِي فرقة زوج حَيّ قبل وَطْء وَقبل خلْوَة وَلَا بقبلة أَو لمس , وَشرط فِي عدَّة لوطء كَونهَا أَي الْمَوْطُوءَة يُوطأ مثلهَا وَكَونه أَي الواطىء يلْحق بِهِ الْوَلَد فَإِن وطِئت بنت دون تسع أَو وطىء ابْن دون عشر فَلَا عدَّة لذَلِك الْوَطْء لتيقن بَرَاءَة الرَّحِم من الْحمل , وَشرط الْخلْوَة مطاوعته , أَي مطاوعة الزَّوْجَة لزَوجهَا فَإِن خلا بهَا مُكْرَهَة على الْخلْوَة فَلَا عدَّة؛ لِأَن الْخلْوَة إِنَّمَا أُقِيمَت مقَام الْوَطْء لِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>