للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَفسه وَمَعَ ظن أَنَّهَا لَا تقتل شبه عمد بِمَنْزِلَة من أكل حَتَّى بشم وَلَا شَيْء لوَرثَته من دِيَته على عَاقِلَته لقَتله نَفسه فيضيع هدرا كَمَا لَو تعمد ذَلِك. وَمن أُرِيد قَتله قودا بِبَيِّنَة لَا إِقْرَار فَقَالَ شخص: أَنا الْقَاتِل لَا هَذَا فَلَا قَود على وَاحِد مِنْهُمَا وعَلى مقرّ الدِّيَة وَلَو أقرّ الثَّانِي بعد إِقْرَار الأول قتل الأول وَيقتل عدد أَي مَا فَوق الْوَاحِد بِوَاحِد قَتَلُوهُ إِن صلح فعل كل وَاحِد مِنْهُم للْقَتْل بِهِ بِأَن كَانَ فعل كل وَاحِد لَو انْفَرد لوَجَبَ فِيهِ الْقصاص لإِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِن لم يصلح وَلَا تواطؤ فَلَا قصاص وَمَعَ عَفْو عَن قَود يجب عَلَيْهِم دِيَة وَاحِدَة لَا اكثر لِأَن الْقَتِيل وَاحِد فَلَا يلْزمهُم أَكثر من دِيَته كَمَا لَو قَتَلُوهُ خطأ وَإِن جرح وَاحِد جرحا وَآخر مائَة فَسَوَاء فِي الْقصاص أَو الدِّيَة وَمن أكره شخصا مُكَلّفا على قتل شخص آخر معِين فَفعل فعلى كل مِنْهُمَا الْقود أَو إكراهه على أَن يكره عَلَيْهِ أَي قتل الْمعِين فَفعل أَي أكره من قَتله فعلى كل وَاحِد من الثَّلَاثَة الْقود إِن لم يعف وليه أَو الدِّيَة إِن عَفا وَقَول قَادر على مَا هدد بِهِ غَيره: اقْتُل نَفسك وَإِلَّا قتلتك إِكْرَاه فَيقْتل بِهِ إِن قتل نَفسه كَمَا لَو أكره عَلَيْهِ غَيره وان أَمر إِنْسَان بِهِ الْقَتْل شخصا غير مُكَلّف كصغير وَمَجْنُون فَقتل أَو أَمر بِهِ من يجهل تَحْرِيمه كمن نشا بِغَيْر دَار الْإِسْلَام فَقتل أَو أَمر سُلْطَان ظلما من أَي إنْسَانا جهل ظلمه أَي الْآمِر فِيهِ أى الْقَتْل لزم الْقصاص الْآمِر لعذر الْمَأْمُور لوُجُوب طَاعَة الإِمَام فِي غير الْمعْصِيَة وَالظَّاهِر أَن الْإِسْلَام لَا يَأْمر إِلَّا بِحَق.

<<  <  ج: ص:  >  >>