للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (فصل)

. وَإِن حرم أمته أَو حرم حَلَالا غير زَوْجَة كَقَوْلِه: مَا أحل الله على حرَام وَلَا زَوْجَة لَهُ أَو: هَذَا الطَّعَام عليَّ حرَام، أَو: طَعَامي عَليّ كالميتة وَالدَّم وَنَحْوه، أَو علقه بِشَرْط مثل: إِن أَكلته فَهُوَ عليَّ حرَام، أَو: حرَام عَليّ إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَنَحْوه لم يحرم عَلَيْهِ مَا حرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين إِن فعله نصا لقَوْله تَعَالَى (قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم) يَعْنِي التَّكْفِير، وَعَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَن النَّبِي جعل تَحْرِيم الْحَلَال يَمِينا وَمن قَالَ: هُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ أَو يعبد الصَّلِيب أَو غير الله تبَارك وَتَعَالَى أَو مُشْرك إِن فعل كَذَا، أَو بَرِيء من الْإِسْلَام أَو من النَّبِي أَو هُوَ كَافِر بِاللَّه تَعَالَى إِن لم يفعل كَذَا فقد ارْتكب محرما وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين، إِن فعل مَا نَفَاهُ أَو ترك مَا أثْبته، وَمن أخبر عَن نَفسه بِأَنَّهُ حلف بِاللَّه تَعَالَى وَلم يكن حلف فكذبة لَا كَفَّارَة فِيهَا نصا،

<<  <  ج: ص:  >  >>