للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقُرْآن وَحمل الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد وَوَطْء الزَّوْج وَإِذا اغْتسل من حَيْضهَا حل جَمِيع ذَلِك لَهَا وَلَا يحل قبل الْغسْل إِلَّا الصَّوْم وَحده وتقضي مَا تركت من الصّيام دون الصَّلَاة وَلَا تحرم مؤاكلة الْحَائِض وَلَا الِاسْتِمْتَاع بِمَا دون الْفرج مِنْهَا والمستحاضة وَهِي الَّتِي ترى الدَّم فِي غير أَيَّام الْحيض كالطاهر إِلَّا أَنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة فَرِيضَة بعد غسل فرجهَا وشده وَكَذَلِكَ الْمُبْتَلى بالمذي وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل وَأَقل النّفاس مجة وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وأوسطه أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيحرم على النُّفَسَاء مَا يحرم على الْحَائِض وَأَقل الْحمل سِتَّة أشهر وَأَكْثَره أَربع سِنِين

<<  <   >  >>