للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجدَّات لأم بعدِي جَمِيعهنَّ وبالابن من دونه وَيسْقط ولد الْأُم بأَرْبعَة بِالْوَلَدِ وَولد الابْن والن الابْن وبالأب وَيسْقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات لأَب بالأخ لأَب وَأم وَيسْقط الْإِخْوَة أَوْلَادهم وأعمامهم وَلَا يَرث التاثل وَلَا خطأ فِي حق ملا بَاطِل من مقتوله وَيَرِث غَيره وَلَا يَرث الْكَافِر مُسلما وَلَا الْمُسلم كَافِرًا وَالْكفْر كُله مِلَّة يتوارث أَهله وَإِن اخْتلف أديانهم وَلَا يَرث العَبْد وَلَا الْمُدبر وَلَا الْمكَاتب وَلَا أم الْوَلَد وَلَا يَرِثُونَ وَيكون مَالهم للسَّيِّد وَلَا يَرث الْمُرْتَد وَلَا يُورث وَيكون مَاله لبيت المَال وَإِذا عمي موت المتوارثين بفرق أَو هدم وَلم يعلم أَيهمَا تقدم قطع التَّوَارُث بَينهمَا

بَاب أصُول الْفَرَائِض وعولها وأصول مَا فِيهِ فرض سَبْعَة أَرْبَعَة مِنْهَا لَا تعول وَثَلَاثَة مِنْهَا تعول أَحدهَا مَا أَصله من اثْنَيْنِ وَهُوَ مَا فِيهِ نصف وَلَا تعول

<<  <   >  >>