للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل

الدَّار

بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب

لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب

وان كَانَ

الْمَالِك فِيهَا

وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون

الدَّاخِل

ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار

فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا

وعَلى الْغَاصِب الرَّد

للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته

فان تلف عِنْده

بآفه أَو إِتْلَاف

ضمنه

حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ

وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه

وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت

وَلَو فتح رَأس زق

وَهُوَ الْقرْبَة

مطروح على الأَرْض فَخرج مَا فِيهِ بِالْفَتْح

وَتلف

أَو

زق

مَنْصُوب فَسقط بِالْفَتْح وَخرج مَا فِيهِ

وَتلف

ضمن

لِأَنَّهُ اما بَاشر الاتلاف أونشأ عَن فعله

وان سقط

الزق بعد فَتحه لَهُ

بِعَارِض ريح لم يضمن وَلَو فتح قفصا عَن طَائِر وهيجه فطار ضمن وان اقْتصر على الْفَتْح فَالْأَظْهر أَنه ان طَار فِي الْحَال ضمن وان وقف ثمَّ طَار فَلَا

وَمُقَابل الْأَظْهر يضمن مُطلقًا وَقيل لَا يضمن مُطلقًا

وَالْأَيْدِي المترتبة على يَد الْغَاصِب

كالشاري مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجر والراهن

أَيدي ضَمَان وان جهل صَاحبهَا الْغَصْب

وَكَانَت يَده أمينة فِي الأَصْل وَلم يتلفه

ثمَّ ان علم

من ترتبت يَده على يَد الْغَاصِب الْغَصْب

فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده

فَلَا يرجع على الأول ان غرم وَيرجع الأول عَلَيْهِ ان غرم

وَكَذَا ان جهل

الْغَصْب

وَكَانَت يَده فِي أَصْلهَا يَد ضَمَان كالعارية

وَالْبيع وَالْقَرْض فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده

وان كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب

فِيمَا تلف عِنْد الْمُودع وَنَحْوه

وَمَتى أتلف الْآخِذ من الْغَاصِب مُسْتقِلّا بِهِ

أَي الاتلاف بِأَن لم يحملهُ عَلَيْهِ الْغَاصِب

فالقرار عَلَيْهِ مُطلقًا

أَي سَوَاء كَانَت يَده ضَمَان أَو أَمَانَة وَأما ان حمله عَلَيْهِ الْغَاصِب لغَرَض نَفسه كذبح الشَّاة وطحن

<<  <   >  >>