للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الثّمن فَإِن عين فَتعين عندنَا بِالتَّعْيِينِ خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله وينفسخ العقد عندنَا بتلفه

وَلَكِن إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة فَفِي جَوَاز الِاسْتِبْدَال ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا الْمَنْع قِيَاسا على الثّمن

وَالثَّانِي الْجَوَاز لما رُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ كُنَّا نبيع الْإِبِل فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالدَّنَانِيرِ فنأخذ بهَا الدَّرَاهِم وبالدراهم فنأخذ بهَا الدَّنَانِير فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَا بَأْس إِذا تفرقتما وَلَيْسَ بَيْنكُمَا لبس

وَالْقَائِل الأول يحمل الحَدِيث على جَرَيَانه فِي مجْلِس العقد فَيكون تغييرا للْعقد فِي حَالَة الْجَوَاز

وَالثَّالِث أَنه يسْتَبْدل أحد النَّقْدَيْنِ عَن الآخر للْحَدِيث وَلَا يسْتَبْدل سَائِر الْأَجْنَاس عَنْهَا للْقِيَاس وَهَذَا أعدل ويتأيد باتحاد مَقْصُود النقدية مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>