للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَجْهَانِ الْأَظْهر انه مقرّ بِهِ لِأَن الِاسْم شَامِل

وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي جَارِيَة فجَاء بِجَارِيَة فِي بَطنهَا جَنِين وأدعي كَونه جَنِينا لَهُ فَوَجْهَانِ مرتبان وَهَا هُنَا أولى بإن لَا يُؤَاخذ بالجنين بل من يؤاخذه يَأْخُذهُ من التّبعِيَّة فِي البيع

وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي فص فِي خَاتم أَو جَنِين فِي يطن جَارِيَة لَا يكون مقرا بالجارية والخاتم الصُّورَة الثَّانِيَة إِذا قَالَ لَهُ عِنْدِي ألف دِرْهَم غي هَذَا الْكيس لَا يكون إِقْرَار بالكيس ثمَّ إِن لم يكن فِي الْكيس شئ يلْزمه ألف وَإِن كَانَ وَلكنه نَاقص عَن ألف

قَالَ أَبُو زيد لَا مَا يلْزمه الا فِي الْكيس للحصر

وَقَالَ الْقفال يلْزمه الْإِتْمَام كَمَا لَو لم يكن فِي الْكيس شئ

أما إِذا عرف بِالْألف وَاللَّام وَقَالَ لَهُ عِنْدِي أُلَّاف الَّذِي فِي الْكيس فَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>