للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَحْمَة الله أَنَّهَا غير مَضْمُونَة وَلَا خلاف أَنَّهَا مَضْمُونَة الرَّد على الْمُسْتَعِير

ثمَّ فِي كَيْفيَّة الضَّمَان ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا أَنه يضمن بأقصى قِيمَته من يَوْم الْقَبْض الى يَوْم التّلف كضمان الْمَغْصُوب وعَلى هَذَا يحدث وَكَذَا الْمُسْتَعَار فِي يَده مَضْمُونا

وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر قِيمَته يَوْم الْقَبْض

وَالثَّالِث هُوَ الْأَصَح أَنه يعْتَبر قِيمَته يَوْم التّلف إِذْ فِي اعْتِبَار يَوْم الْقَبْض مَا يُوجب ضَمَان الْأَجْزَاء الْمُسْتَحقَّة بِالِاسْتِعْمَالِ وضمانها غير وَاجِب لِأَنَّهَا تلفت بِالْإِذْنِ وَفِيه وَجه بعيد

وَالْمُسْتَعِير من الْمُسْتَأْجر هَل يضمن فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا ابتناء يَده على يَد غير مَضْمُونَة

وَالثَّانِي نعم نظرا إِلَيْهِ فِي نَفسه

وَالْمُسْتَعِير من الْغَاصِب يسْتَقرّ عَلَيْهِ الضَّمَان إِذا تلف الْعين فِي يَده وَلَو طُولِبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>