للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا غرور مَعَ تَحْرِيم الْقَتْل بِخِلَاف الضِّيَافَة

وَلَو قَالَ أعتق فَأعتق فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهمَا أَنه لَا ينفذ الْعتْق لِأَنَّهُ قصد بِهِ جِهَة الْوكَالَة فَهُوَ مَعْذُور بِخِلَاف مَا إِذا رأى عبدا فِي ظلمَة فَظَنهُ أَنه للْغَيْر فَقَالَ أَنْت حر فَإِنَّهُ ينفذ لِأَنَّهُ غير مَعْذُور

وَالثَّانِي ينفذ الْعتْق وَلَا يُطَالب الْغَاصِب بالغرم لِأَنَّهُ نفذ عتقه فِي ملكه فَلَا معنى للغرم

وَالثَّالِث أَنه ينفذ الْعتْق وَيُطَالب بالغرم لكَونه غير مَعْذُور

أما إِذا زوج الْجَارِيَة من الْمَالِك غرُورًا فاستولدها نفذ الِاسْتِيلَاد قطعا لِأَنَّهُ فعل وَقد صَادف ملكه

وَمِنْهُم من شَبَّبَ أَيْضا فِيهِ بِخِلَاف

<<  <  ج: ص:  >  >>