للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا فِي الثّمن

وَمِنْهُم من قطع بِالْمَنْعِ لِأَنَّهُ مَقْصُود فِي جنسه بِخِلَاف الثّمن

فَإِن قيل وَهل يشْتَرط فِي الْمُسلم فِيهِ بعد كَونه دينا تَأْجِيله

قُلْنَا لَا خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله إِذْ قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فَهُوَ حَالا أجوز وَعَن الْغرَر أبعد

ثمَّ لَهُ ثَلَاثَة أَحْوَال

أحداها أَن يُصَرح بالحلول فَهُوَ حَال

والأخر أَن يُطلق فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا الْبطلَان لِأَن مطلقه يشْعر بالأجل وَهُوَ مَجْهُول

وَالأَصَح الصِّحَّة لِأَن السّلم بيع إِلَّا انه فِي دين

الثَّالِثَة أَن يُصَرح بالأجل فَلَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما وَفِيه مسَائِل

<<  <  ج: ص:  >  >>