للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرْط الثَّانِي الْقُدْرَة على التَّسْلِيم

وَالْعجز مَانع وَهُوَ يَنْقَسِم الى الْمُقَارن والطارئ

أما الْمُقَارن فَلَو أسلم فِي مَفْقُود حَالَة العقد مَوْجُود لَدَى الْمحل صَحَّ عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله لِأَن الْقُدْرَة عِنْده تعْتَبر وَقت الْوُجُوب بِحكم الشَّرْط وَلَو كَانَ مَفْقُود الْجِنْس لَدَى الْمحل بَطل وفَاقا

وان وجد فِي مَوضِع أخر فَإِن قرب من الْبَلَد بِحَيْثُ ينْقل إِلَيْهِ ذَلِك الشئ لغَرَض الْمُعَامَلَة جَازَ وَإِن كَانَ لَا ينْقل إِلَّا فِي مصادرة أَو بخفة مَعَ عسر فَلَا يَصح

وَلَو أسلم فِي وَقت الباكورة فِي قدر كثير يتعسر تَحْصِيله وَلَكِن بعد عشر فَفِيهِ وَجْهَان وَهُوَ قريب من بيع الطَّائِر المفات فِي دَار فيحاء بعسر أَخذه وَلم يذكر هَذَا الْوَجْه فِيمَا يعسر نَقله الى مَكَان التَّسْلِيم لِأَن التشاغل بنقله قبل وُجُوبه لَا يجب وَبعد وُجُوبه يفْتَقر الى مُدَّة فيتراخى عَن وَقت الِاسْتِحْقَاق وَلَيْسَ يبعد أَيْضا

<<  <  ج: ص:  >  >>