للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَو قذف الْمُسلم زَوجته الذِّمِّيَّة فامتنعت فَلَا نجبرها وَإِنَّمَا عَلَيْهَا حد الزِّنَا وَهُوَ حق الله تَعَالَى لَا حق الزروج نعم الْمسلمَة إِذا امْتنعت من اللّعان وَلم يطْلب الزَّوْج لعانها عرضناها لحد الزِّنَا حَتَّى تلاعن إِن شَاءَت الدّفع وَمن أَصْحَابنَا من أجْرى الْقَوْلَيْنِ فِي إِجْبَار الْمَرْأَة الذِّمِّيَّة وَهُوَ بعيد

الشَّرْط الثَّانِي الزَّوْجِيَّة فَلَو قذف الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُلَاعن وَالنَّظَر فِي نِكَاح ضَعِيف بِالطَّلَاق أَو الرِّدَّة وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد

أما الرَّجْعِيَّة فيلاعن عَنْهَا وَلَا يتَوَقَّف على الرّجْعَة بِخِلَاف الْإِيلَاء وَالظِّهَار لِأَن مَقْصُود اللّعان نفي النّسَب وَالتَّحْرِيم المؤبد وَدفع الْحَد وكل ذَلِك لَا يُنَافِيهِ حَال الرّجْعَة

أما إِذا ارْتَدَّ بعد الْمَسِيس فقذف أَو كَانَ قذفه بزنا قبل الرِّدَّة فَإِن لَاعن فِي الرِّدَّة ثمَّ عَاد إِلَى الْإِسْلَام صَحَّ لِعَانه كَمَا صَحَّ لعان الذِّمِّيّ فَإِن أصر تبين فَسَاد لِعَانه وَعند ذَلِك هَل يقْضِي بِوُجُوب الْحَد مَعَ جَرَيَان لعان فَاسد فِيهِ وَجْهَان سنذكر مأخذهما

أما إِذا نكح نِكَاحا فَاسِدا أَو وطىء بِالشُّبْهَةِ ثمَّ قذف فَإِن كَانَ ثمَّ نسب تعرض للحوق وَأَرَادَ نَفْيه فيلاعن ويندفع الْحَد لِأَن اللّعان عندنَا يسْتَقلّ بمقصود نفي النّسَب خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>