للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوضُوء ثمَّ أحدثت فَأَرَادَتْ أَن تمسح لتصلي بِهِ فَرِيضَة وَاحِدَة ونوافل كَمَا كَانَت تصلي بوضوئها لم يجز ذَلِك على أحد الْوَجْهَيْنِ لضعف طَهَارَتهَا وعَلى الْوَجْه الثَّانِي يَصح فِي حق صَلَاة وَاحِدَة كَمَا فِي الْوضُوء وَلَا زِيَادَة على صَلَاة وَاحِدَة بِالْإِجْمَاع حَتَّى لَو تَوَضَّأت وصلت فَرِيضَة وَاحِدَة ثمَّ لبست لم تنْتَفع بِهَذَا اللّبْس فى حق الْفَرَائِض والجريج إِذا تيَمّم وَغسل الصَّحِيح فطهارته كطهارة

<<  <  ج: ص:  >  >>