للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحْسب فِي الثَّلَاث يَوْم الدُّخُول وَيَوْم الْخُرُوج

ثمَّ الْمُقِيم فَوق الثَّلَاثَة إِذا كَانَ عَازِمًا على أَن يشْغلهُ أَلا يتنجز فِي الثَّلَاثَة فَلَا يترخص كالمتفقه والتاجر تِجَارَة كَبِيرَة إِلَّا إِذا كَانَ شغله قتالا فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا يترخص لما رُوِيَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قصر فِي بعض الْغَزَوَات ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وَرُوِيَ سَبْعَة عشر وَرُوِيَ عشْرين

<<  <  ج: ص:  >  >>