للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهل يقبل قَول وَاحِد فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا أَنه لَا يقبل كَمَا فِي هِلَال شَوَّال

وَالثَّانِي يقبل إِن كَانَ على صِفَات الشُّهُود لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ ترَاءى النَّاس الْهلَال فرأيته وحدي فَشَهِدت عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر النَّاس بِالصَّوْمِ

وَلِأَن فِيهِ احْتِيَاطًا لأمر الْعِبَادَة بِخِلَاف شَوَّال وعَلى هَذَا لَو شهد وَاحِد

<<  <  ج: ص:  >  >>