للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُجزئهُ غير الْقُنُوت الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَو ترك مِنْهُ كلمة سجد للسَّهْو وَكَذَلِكَ إِذا عدل إِلَى غَيره

فَأَما الْمَأْمُوم فقد قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله أَنه لَا يحفظ للشَّافِعِيّ رَحمَه الله فِيهِ شَيْء

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقنت وَنحن نؤمن خَلفه

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يُؤمن فِيمَا كَانَ دُعَاء من الْقُنُوت دون الثَّنَاء

وَذكر الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه قَالَ إِذا مرت بِهِ آيَة رَحمَه سَأَلَهَا وَكَذَلِكَ الْمَأْمُوم فشرك بَينهمَا فَيَنْبَغِي أَن يكون الماموم بِالْخِيَارِ

وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ فِي أَفعَال الصَّلَاة إِلَّا فِي بعض الهيئات وَهُوَ مَا يكون فِي فعله ترك للتستر وقعودها فِي التَّشَهُّد كقعود الرجل وَقَالَ الشّعبِيّ تجْلِس كَمَا يَتَيَسَّر عَلَيْهَا وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يَأْمر نِسَاءَهُ أَن يجلسن متربعات

وَحكى فِي الْحَاوِي أَن صَوتهَا عَورَة وَفِيه نظر فَإِنَّهُ لَو كَانَ عَورَة لما جَازَ سَماع صَوتهَا فِي شَهَادَة وَلَا رِوَايَة وَالله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>