للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذكر الشَّيْخ ابونصر رَحمَه الله نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْمَطَر على مَا يُخَالف ذَلِك فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الشُّرُوع فِي الثَّانِيَة لم يجزه عَن الْفَرْض وَهل تبطل أَو تصير نفلا على قَوْلَيْنِ ذكره القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله

وَيجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْر الْمَطَر فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه لَا يجوز ذَلِك وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحمَه الله

وَقَالَ مَالك وَأحمد يجوز الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِعُذْر الْمَطَر وَلَا يجوز بَين الظّهْر وَالْعصر

وَهل يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقت الثَّانِيَة مِنْهُمَا بِعُذْر الْمَطَر فِيهِ قَولَانِ

احدهما يجوز وَهُوَ قَول أَحْمد فَأَما الْوَصْل من غير مطر فَلَا يجوز الْجمع بِهِ

وَقَالَ مَالك وَأحمد يجوز الْجمع بِهِ فَإِن كَانَ فِي مَسْجِد لَيْسَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>