للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْده مَا فَوْقه بِسنة أَخذ مِنْهُ وَدفع إِلَيْهِ شَاتَان أَو عشرُون درهما جبرانا لما بَين السنين

وَحكي عَن سُفْيَان أَنه قَالَ الْجبرَان بَين السنين شَاتَان أَو عشرَة دَرَاهِم وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ بنت مَخَاض وَلَيْسَ عِنْده وَعِنْده جَذَعَة فَإِنَّهَا تُؤْخَذ مِنْهُ وتدفع إِلَيْهِ ثَلَاث جبرانات وَكَذَلِكَ إِذا وَجَبت عَلَيْهِ جَذَعَة وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض وَلَيْسَ عِنْده غَيرهَا فَأعْطى مَعهَا ثَلَاث جبرانات قبل مِنْهُ

وَمن النَّاس من قَالَ لَا يقبل الْجبرَان إِلَّا لسنة وَاحِدَة وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر رَضِي الله عَنهُ

وَإِن لم يكن عِنْده السن الَّذِي يجب عَلَيْهِ وَعِنْده مَا فَوْقه بِسنة وَمَا فَوْقه بِسنتَيْنِ فَأَرَادَ أَن ينْتَقل إِلَى الْأَبْعَد مَعَ جبرانين وَيتْرك الْأَقْرَب مَعَ جبران وَاحِد لم يجز فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ حَقه اَوْ جَذَعَة فَأعْطى مَكَانهَا بِنْتي لبون أَو حقتين أَجزَأَهُ

وَقيل لَا يُجزئهُ

وَالْخيَار فِي الشاتين وَالْعِشْرين درهما إِلَى من يُعْطي ذَلِك وَالْخيَار فِي الصعُود وَالنُّزُول عِنْد عدم الْفَرْض مَعَ الْجبرَان إِلَى السَّاعِي على الْمَنْصُوص

وَقيل بل الْخِيَار إِلَى رب المَال

<<  <  ج: ص:  >  >>