للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر يجب الْجمع بَين الْمسْح وَالْغسْل

وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ هُوَ مُخَيّر بَينهمَا

وَيسْتَحب الْبدَاءَة باليمنى من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ

وَقَالَت الشِّيعَة يجب ذَلِك

فَإِن شكّ بعد الْفَرَاغ من الطَّهَارَة هَل مسح رَأسه أَو لم يمسحه فَالَّذِي ذكره الشَّيْخ ابو حَامِد أَنه لَا يُؤثر ذَلِك

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز لَهُ الدُّخُول فِي الصَّلَاة مَعَ الشَّك فِي تيَمّم الطَّهَارَة فيمسح رَأسه وَيغسل رجلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ ابو نصر رَحمَه الله

وَيجب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء على مَا ذَكرْنَاهُ

وَحكى ابْن الْقَاص قولا آخر أَنه قَالَ إِذا نسي ذَلِك صَحَّ وضوءه وَالْمذهب الأول وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو ثَوْر

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك لَا يجب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء وَهُوَ قَول دَاوُد وَالزهْرِيّ وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>