للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَرْبَعَة عشر يَوْمًا وَلَا تَتَعَدَّد الْفِدْيَة بِتَعَدُّد الْوَلَد وَيلْحق بالمرضع فِي لُزُوم الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء من أفطر لانقاد مشرف على هَلَاك بغرق أَو غَيره لِأَنَّهُ فطر ارتفق بِهِ شخصان فَيتَعَلَّق بِهِ بدلان الْقَضَاء والفدية كَمَا فِي الْحَامِل والمرضع وَلَو أفطر لانقاد مَال مُحْتَرم غير حَيَوَان فَلَا فديَة وَمُرَاد الرافعى فِي الْمُحْتَاج إِلَى الْفطر لانقاد الْمَذْكُور بِأَن لَهُ ذَلِك أَنه وَاجِب عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الِاعْتِكَاف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ لُغَة اللّّبْث وَالْحَبْس والملازمة على الشئ خيرا كَانَ أَو شرا وَشرعا لبث شخص مَخْصُوص فِي مَسْجِد بنية وَالْأَصْل فِيهِ الاجماع وَالْأَخْبَار وَهُوَ من الشَّرَائِع الْقَدِيمَة وأركانه لبث وَنِيَّة ومعتكف ومعتكف فِيهِ كَمَا يعلم من كَلَامه (سنّ) الِاعْتِكَاف كل وَقت لَا يجب إِلَّا بِالنذرِ وَهُوَ فِي الْعشْر الْأَخِيرَة من رَمَضَان أفضل مِنْهُ فِي غَيره طلبا لليلة الْقدر الَّتِى هِيَ خير من الف شهر وميل الشافعى إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الحادى أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وهى بَاقِيَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وعلاماتها انها لَيْلَة طَلْقَة لَا حارة وَلَا بَارِدَة وتطلع الشَّمْس صبيحتها بَيْضَاء لَيْسَ لَهَا شُعَاع وَيسن لمن رَآهَا كتمها وَأَن يكثر فِيهَا من قَول اللَّهُمَّ إِنَّك عَفْو تحب الْعَفو فَاعْفُ عَنى وَأَن يجْتَهد فِي يَوْمهَا كليلتها وَيحصل أصل فَضلهَا لمن صلى الْعشَاء وَالصُّبْح فِي جمَاعَة وَإِن لم يعلمهَا (وَإِنَّمَا يَصح) الِاعْتِكَاف (إِن نوى) فِي ابْتِدَائه كَالصَّلَاةِ لِأَنَّهَا تميز الْعِبَادَة عَن الْعَادة وَإِن فِي كَلَامه شَرْطِيَّة أَو مَصْدَرِيَّة اي بِأَن نوى ويتعرض فِي نَذره للفرضية أَو النّذر ليمتاز عَن النَّفْل وَإِذا أطلق الِاعْتِكَاف كفت نِيَّته وَإِن طَال مكثه نعم لَو خرج من الْمَسْجِد وَلَو لقَضَاء الْحَاجة وَلم يكن قدر زَمنا لاعتكافه احْتَاجَ إِلَى أستئناف النِّيَّة لِأَن مَا مضى عبَادَة تَامَّة والثانى اعْتِكَاف جَدِيد إِلَّا أَن يعزم عِنْد خُرُوجه على الْعود فَلَا يجب تجديدها وَأَن طَال زمن خُرُوجه وَوجد مِنْهُ منا فِي الِاعْتِكَاف لَا منافى النِّيَّة وَيصير كنية المدتين ابْتِدَاء كَمَا فِي زِيَادَة عدد رَكْعَات النَّافِلَة وَلَو نوى مُدَّة كَيَوْم أَو شهر فَخرج فِيهَا وَعَاد فَإِن خرج لغير قَضَاء الْحَاجة لزمَه اسْتِئْنَاف النِّيَّة وَإِن لم يطلّ الزَّمَان لقطعه الِاعْتِكَاف أَولهَا فَلَا يلْزمه وَأَن طَال الزَّمَان لِأَنَّهَا لَا بُد مِنْهَا فهى كالمستثنى عِنْد النِّيَّة وَلَو نذر مُدَّة متتابعة فَخرج لعذر لَا يقطع التَّتَابُع وَعَاد لم يجب اسْتِئْنَاف النِّيَّة لشمولها جَمِيع الْمدَّة أَو لعذر يقطع التَّتَابُع كعيادة الْمَرِيض وَجب استئنافها عِنْد الْعود (بِالْمَسْجِدِ) مُتَعَلق بقوله نوى أى إِنَّمَا يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد لِلِاتِّبَاعِ وللاجماع وَلقَوْله تَعَالَى {وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد} إِذْ ذكر الْمَسَاجِد لَا جَائِز أَن يكون لجعلها شرطا فِي منع مُبَاشرَة الْمُعْتَكف لمَنعه مِنْهَا وَإِن كَانَ خَارج الْمَسْجِد ولمنع غَيره أَيْضا مِنْهَا فِي الْمَسْجِد فَتعين كَونهَا شرطا لصِحَّة الِاعْتِكَاف وَلَيْسَ لنا عبَادَة تتَوَقَّف صِحَّتهَا على مَسْجِد إِلَّا التَّحِيَّة وَالِاعْتِكَاف وَالطّواف وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف تعين وَكَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى إِذا عينهما فِي نَذره تعينا فَلَا يقوم غَيرهَا مقَامهَا لمزيد فَضلهَا فقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد مسجدى هَذَا وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى) وَيقوم الْمَسْجِد الْحَرَام مقَامهَا وَلَا عكس لمزيد فَضله عَلَيْهِمَا وَيقوم مَسْجِد الْمَدِينَة مقَام الْأَقْصَى وَلَا عكس لِأَن مَسْجِد الْمَدِينَة أفضل من الْمَسْجِد الْأَقْصَى قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (صَلَاة فِي مسجدى هَذَا أفضل من الف صَلَاة فِيمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مائَة صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا) رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن مَاجَه وَلَو عين زمن الِاعْتِكَاف فِي نذرة تعين على الصَّحِيح فَلَا يجوز التَّقْدِيم عَلَيْهِ وَلَو تَأَخّر كَانَ قَضَاء (الْمُسلم فَاعل نوى أَي شَرط الْمُعْتَكف الْإِسْلَام أى وَالْعقل والنقاء عَن حيض ونفاس وجنابة وَلَو صَبيا ورقيقا وَزَوْجَة لَكِن يحرم بِغَيْر إِذن السَّيِّد وَالزَّوْج فَلَهُمَا إخراجهما مِنْهُ وَكَذَا من تطوع أذنا فِيهِ نعم للْمكَاتب أَن يعْتَكف بِغَيْر إِذن سَيّده إِذْ لَا حق لَهُ فِي منفعَته كَالْحرِّ وَكَذَا للرقيق إِذا اشْتَرَاهُ سَيّده بعد نَذره اعْتِكَاف زمن معِين بِإِذن بَائِعه وَقِيَاسه

<<  <   >  >>