للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الْوَلَد أَو ولد الابْن سَوَاء كَانَ ذكرا ترك {أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَولد الابْن كَالْوَلَدِ إِجْمَاعًا وَقِيَاسًا أَو لفظ الْوَلَد يَشْمَلهُ بِنَاء على إِعْمَال اللَّفْظ فِي حَقِيقَته ومجازه كَمَا عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وفقدان الْفَرْع الْوَارِث بِأَن لَا يكون فرع أَو كَانَ لكنه غير وَارِث لقِيَام مَانع أَو لكَونه ولد بنت

(و) ثَالِثهَا (ربع) وَهُوَ لاثْنَيْنِ (لَهُ) أَي لزوج (مَعَه) أَي مَعَ وجود فرع وَارِث للْمَيت لقَوْله تَعَالَى {فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَلها أَي لزوجة فَأكْثر (دونه) أَي مَعَ فقدان فرع للزَّوْج سَوَاء كَانَ من تِلْكَ الزَّوْجَة أَو من غَيرهَا لقَوْله تَعَالَى {ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١٢

(و) رَابِعهَا (ثمن) وَهُوَ (لَهَا) أَي لزوجة فَأكْثر (مَعَه) أَي فرع وَارِث للْمَيت لقَوْله تَعَالَى {فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم} النِّسَاء (٤ الْآيَة ١٢) والزوجان يتوارثان فِي عدَّة الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَذَلِكَ دَاخل فِي كَلَام المُصَنّف

(و) خَامِسهَا (ثلث) وَهُوَ لاثْنَيْنِ (لأم لَيْسَ لميتها) فرع وَارِث (وَلَا عدد من إخْوَة) ذكران أَو أنثيان أَو خنثيان أَو مُخْتَلِفَانِ من ذَلِك قَالَ تَعَالَى {فَإِن لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَالْمرَاد بهم اثْنَان فَأكْثر هَذَا إِن لم يكن مَعَ الْأُم أَب أَو أحد الزَّوْجَيْنِ وَإِلَّا فلهَا ثلث الْبَاقِي فمسألة زوج وأبوين من سِتَّة وَمَسْأَلَة زَوْجَة وأبوين من أَرْبَعَة وَإِنَّمَا لم يفْرض لَهَا فِي هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الثُّلُث كَامِلا ليَأْخُذ الْأَب مثلي مَا تَأْخُذهُ هِيَ على الأَصْل فِي اجْتِمَاع ذكر وَأُنْثَى فِي دَرَجَة ففرضها فِي الْحَقِيقَة فِي الأولى السُّدس وَفِي الثَّانِيَة الرّبع لَكِن أبقى الْعلمَاء لَفْظَة الثُّلُث مُوَافقَة لقَوْله تَعَالَى {وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ ويعايا بِالْأولَى فَيُقَال أم ورثت السُّدس وَلَيْسَ لميتها فرع وَارِث وَلَا ذُو إخْوَة وبالثانية فَيُقَال امْرَأَة ورثت الرّبع بِلَا عول وَلَا رد وَلَا زوجية وَهَاتَانِ تلقبان بالغراوين لِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة غرت الْأُم أَو لِأَنَّهُمَا كغرة الْفرس فِي الشُّهْرَة وبالعمريتين لقَضَاء عمر رَضِي الله عَنهُ فيهمَا بذلك وَخَالف فِي ذَلِك ابْن عَبَّاس حَيْثُ يُعْطي للْأُم ثلث جَمِيع المَال وَوَافَقَهُ ابْن سِيرِين وَوَافَقَهُ الْجُمْهُور فِي مَسْأَلَة الزَّوْج (ولولديها) أَي وَلَدي أم فَأكْثر يَسْتَوِي فِي ولد الْأُم الذّكر وَالْأُنْثَى قَالَ تَعَالَى {وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١٢ وَالْمرَاد أَوْلَاد الْأُم بِدَلِيل قِرَاءَة ابْن مَسْعُود وَغَيره وَله أَخ أَو أُخْت من أم وَالْقِرَاءَة الشاذة كالخبر على الصَّحِيح الْمَنْصُوص

(و) سادسها (سدس) وَلَو لسبعة (لأَب وجد لميتهما فرع) وَارِث قَالَ تَعَالَى {ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَالْجد كَالْأَبِ وَالْمرَاد جد لم يدل بأنثى وَإِلَّا فَلَا يَرث بِخُصُوص الْقَرَابَة لِأَنَّهُ من ذَوي الْأَرْحَام (وَأم لميتها ذَلِك) أَي فرع وَارِث (أَو عدد من إخْوَة) مُطلقًا اثْنَان فَأكْثر وَإِن لم يرثا لحجبهما بالشخص دون الْوَصْف كأخ لأَب مَعَ شَقِيق وكأخوين لأم مَعَ جد قَالَ تَعَالَى {فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس} ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَالْمرَاد بالإخوة الْجِنْس عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِابْنِ عَبَّاس الْقَائِل إِن الْأُم لَا تحجب عَن الثُّلُث إِلَى السُّدس إِلَّا بِثَلَاث من الْإِخْوَة

<<  <   >  >>