للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَصح التَّحَرُّم فِي وَاحِدَة مِنْهَا وَهِي مَا إِذا قصد بِالتَّكْبِيرِ التَّحَرُّم وَحده يَقِينا وأوقع جَمِيعه فِي مَحل تجزىء فِيهِ الْقِرَاءَة والستة الْبَاقِيَة لَا تَنْعَقِد فِيهَا الصَّلَاة وَهِي مَا إِذا شرك بَين الْإِحْرَام والانتقال أَو قصد الِانْتِقَال فَقَط أَو قصد أَحدهمَا مُبْهما أَو أطلق أَو شكّ هَل قصد التَّحَرُّم وَحده أم لَا أَو قصد التَّحَرُّم وَحده يَقِينا لَكِن لم يتم التَّكْبِير إِلَّا بعد وُصُوله إِلَى مَحل لَا تجزىء فِيهِ الْقِرَاءَة

وَمن شُرُوط التَّكْبِير وَهُوَ تَمام الْعشْرين قرن النِّيَّة بِهِ حَقِيقَة أَو عرفا مَعَ الاستحضار الْحَقِيقِيّ أَو الْعرفِيّ

وَالْحَاصِل أَن لَهُم مُقَارنَة حَقِيقِيَّة ومقارنة عرفية واستحضارا حَقِيقِيًّا واستحضارا عرفيا فالاستحضار الْحَقِيقِيّ أَن يستحضر جَمِيع أَرْكَان الصَّلَاة تَفْصِيلًا

والاستحضار الْعرفِيّ أَن يستحضر أَرْكَان الصَّلَاة إِجْمَالا وَيَكْفِي فِي ذَلِك الْقَصْد وَالتَّعْيِين وَنِيَّة الْفَرْضِيَّة كَمَا قَالَه الحفني نقلا مسلسلا عَن شيخ الْإِسْلَام

قَالَ الشَّيْخ مَنْصُور الطوخي هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَمَعْلُوم أَن اشْتِرَاط الْأُمُور الثَّلَاثَة فِي الاستحضار الْعرفِيّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْض أما النَّفْل الْمُؤَقت أَو ذُو السَّبَب فَيشْتَرط فِيهِ الْقَصْد وَالتَّعْيِين فَقَط وَأما النَّفْل الْمُطلق فَيشْتَرط فِيهِ الْقَصْد فَقَط

والمقارنة الْحَقِيقِيَّة أَن يقرن هَذَا المستحضر بِجَمِيعِ أَجزَاء التَّكْبِير من أَوله إِلَى آخِره والمقارنة الْعُرْفِيَّة أَن يقرن هَذَا المستحضر بِجُزْء من أَجزَاء التَّكْبِير

وَاخْتَارَ بعض الأفاضل الِاكْتِفَاء بالاستحضار الْعرفِيّ والمقارنة الْعُرْفِيَّة وَهُوَ اللَّائِق بمحاسن الشَّرِيعَة والوسوسة عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من تلاعب الشَّيْطَان وَهِي تدل على خبل فِي الْعقل أَو جهل فِي الدّين

وَكَانَ الْأُسْتَاذ أَبُو الْحسن الشاذلي يعلم أَصْحَابه لدفع الوسواس والخواطر الرَّديئَة وَيَقُول لَهُم من أحس بذلك فليضع يَده الْيُمْنَى على صَدره وَليقل سُبْحَانَ الْملك القدوس الخلاق الفعال سبع مَرَّات ثمَّ يقل {إِن يَشَأْ يذهبكم وَيَأْتِ بِخلق جَدِيد وَمَا ذَلِك على الله بعزيز} ٣٥ فاطر الْآيَة ١٦ ١٧ يَقُول ذَلِك الْمُصَلِّي قبل الْإِحْرَام وَلَو كبر للْإِحْرَام تَكْبِيرَات نَاوِيا بِكُل مِنْهَا الِافْتِتَاح دخل فِي الصَّلَاة بالأوتار وَخرج بالأشفاع هَذَا إِن لم ينْو بَينهمَا خُرُوجًا أَو افتتاحا وَلم يحصل مِنْهُ تردد فِي النِّيَّة مَعَ طول وَإِلَّا فَيخرج بِالنِّيَّةِ وَيدخل بِالتَّكْبِيرِ فَإِن لم ينْو بِغَيْر الأولى شَيْئا لم يضر لِأَنَّهُ ذكر فَلَا تبطل بِهِ صلَاته هَذَا كُله مَعَ الْعمد أما مَعَ السَّهْو كَأَن نسي كَونه أحرم أَولا فَكبر قَاصِدا الْإِحْرَام فَلَا بطلَان

وَلَو شكّ فِي أَنه أحرم أَولا فَأحْرم قبل أَن يَنْوِي الْخُرُوج من الصَّلَاة لم تَنْعَقِد هَذِه النِّيَّة لِأَنَّهُ شكّ فِي هَذِه النِّيَّة أَنَّهَا شفع أَو وتر فَلَا تَنْعَقِد الصَّلَاة مَعَ الشَّك هَذَا إِذا كَانَ قبل طول الْفَصْل فَإِن طَال بطلت صلَاته للتردد أما إِن علم عَن قرب أَنه أحرم قبل تبين انْعِقَاد صلَاته وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا من الْفُرُوع النفيسة

(وَسن جزم رائه) أَي التَّكْبِير وَلَا يضر ضم الرَّاء خلافًا لجمع متأخرين تبعا للجيلي (و) سنّ للْمُصَلِّي وَلَو امْرَأَة (رفع كفيه) وَإِن اضْطجع (بكشف) لَهما (حَذْو مَنْكِبَيْه مَعَ تحرم) للصَّلَاة بِالْإِجْمَاع (و) عِنْد هوي إِلَى (رُكُوع و) عِنْد (رفع مِنْهُ) أَي الرُّكُوع

<<  <   >  >>