للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هَل هُوَ بعض أَو هَيْئَة لَا يسْجد لِأَن الْمَتْرُوك قد لَا يَقْتَضِي السُّجُود وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد للسَّهْو أم لَا سجد لِأَن الأَصْل عَدمه أَو هَل سجد وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ سجد أُخْرَى وَلَو ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وقارب الْقيام فِي الأول أَو بلغ الرَّاكِع فِي الثَّانِي لم يعد فَإِن عَاد عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته فَإِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ لم تبطل وَلَو كَانَ الْجَاهِل بَين أظهر الْعلمَاء لِأَن هَذَا مِمَّا يخفى على الْعَوام

لَكِن يسن لمن عَاد نَاسِيا أَو جَاهِلا سُجُود السَّهْو

(وَلَو نسي بَعْضًا) أَي ترك ذَلِك سَهوا (و) قد (تلبس بِفَرْض) وَهُوَ الْوُصُول إِلَى مَحل تجزىء فِيهِ الْقِرَاءَة فِي التَّشَهُّد الأول وَإِلَى السُّجُود بِوَضْع الْأَعْضَاء السَّبْعَة وَإِن لم يتحامل وَلم ينكس عِنْد الْخَطِيب أَو مَعَ ذَلِك عِنْد بَعضهم فِي الْقُنُوت لم يعد

(فَإِن عَاد) عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ (بطلت) صلَاته (لَا) إِن عَاد (جَاهِلا) بِتَحْرِيمِهِ وَإِن كَانَ مخالطا لنا

وَلَا إِن عَاد نَاسِيا كَونه فِي صَلَاة أَو نَاسِيا حُرْمَة عوده فَلَا تبطل لعذره وَرفع الْقَلَم عَنهُ نعم يجب عَلَيْهِ عِنْد تذكره أَو تعلمه الْعود إِلَى ذَلِك الْفَرْض فَوْرًا فَإِن لم يتلبس بِالْفَرْضِ على هَذَا الْوَجْه ندب لَهُ الْعود وَلَو بعد وضع الْجَبْهَة

نعم إِن كَانَ إِمَامًا وَكَانَ عوده يشوش على الْمَأْمُومين فَالْأولى لَهُ عدم الْعود

(لَكِن يسْجد) أَي أَن الْمُعْتَمد ينْدب لمن عَاد نَاسِيا أَو جَاهِلا سُجُود السَّهْو إِن قَارب الْقيام فِي التَّشَهُّد الأول أَو بلغ حد الرَّاكِع فِي الْقُنُوت لِأَن عمد ذَلِك مُبْطل هَذَا كُله فِي الْمُنْفَرد وَالْإِمَام (وَلَا مَأْمُوما) فَإِنَّهُ إِن ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وتلبس بِالْفَرْضِ مَعَ تخلف الإِمَام لَهما خير بَين الْعود والانتظار لِأَنَّهُ قد تلبس بِفَرْض ومتابعة الإِمَام فَخير بَين الفرضين لَكِن يسن لَهُ الْعود

(بل) إِن ترك ذَلِك سَهوا وَجب (عَلَيْهِ عود) فَإِن لم يعد بطلت صلَاته إِن لم ينْو الْمُفَارقَة

وَالْفرق بَين الْعَامِد والساهي أَن الْعَامِد فَوت على نَفسه الْفَضِيلَة بتعمده وَقد تلبس بِفَرْض فَخير بَين الفرضين والساهي فعله كلا فعل فَتعين عَلَيْهِ الْعود ليعظم أجره وَلَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول فَتخلف لَهُ الْمَأْمُوم بطلت صلَاته إِن شرع فِي التَّشَهُّد أَو طَال الْفَصْل وَقصد الْمُخَالفَة وَلم ينْو الْمُفَارقَة

بِخِلَاف مَا لَو ترك إِمَامه الْقُنُوت فَإِن الْمَأْمُوم ينْدب لَهُ التَّخَلُّف لَهُ إِن علم أَنه يُدْرِكهُ فِي السُّجُود الأول وَيجوز بِلَا ندب إِن علم أَنه يُدْرِكهُ فِي الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَيمْتَنع إِن علم أَنه لَا يُدْرِكهُ فِي ذَلِك لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَة الْقُنُوت يحدث فِي تخلفه وقوفا لم يَفْعَله الإِمَام

بل نِهَايَة مَا فِيهِ أَنه أَطَالَ الْوُقُوف زِيَادَة على مَا فعله الإِمَام

وَأما فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد فَإِنَّهُ أحدث جُلُوس تشهد لم يَفْعَله الإِمَام

وَيُؤْخَذ من هَذَا أَن الْمَأْمُوم يمْتَنع عَلَيْهِ التَّخَلُّف للتَّشَهُّد وَلَو كَانَ الإِمَام جلس للاستراحة فَتدبر وَلَو ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وقارب الْقيام فِي الأول أَو بلغ حد الرَّاكِع فِي الثَّانِي ثمَّ عَاد الإِمَام لم يعد الْمَأْمُوم لِأَن الإِمَام إِمَّا نَاس أَو جَاهِل فَلَا يُوَافقهُ فِي الْخَطَأ وَإِمَّا عَامِد فَصلَاته بَاطِلَة بل يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ أَو ينْتَظر فِي الْقيام أَو فِي السُّجُود حملا على أَنه عَاد

<<  <   >  >>