للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ.

وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ، وَقَطَعَ ثَانٍ أصْبَعًا ثَانِيَةً، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَقَطَعَ ثَالِثٌ أصْبَعًا ثَالِثَةً، ثُمَّ مَاتَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.

وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ خُمْسِ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ ثُلْثَيْ دِيَتِهِ حُرًّا اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلْثَيِ الْقِيمَةِ، أَوْ ثُلْثَيِ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَوِيَ أَعْدَادُ الْجُنَاةِ فِي الرِّقِّ وَبَعْدَ الْعِتْقِ.

وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقْطَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي الرِّقِّ، وَيَقْطَعَ ثَانٍ يَدَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ يُعْتَقُ، فَيَقْطَعَ ثَالِثٌ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَيَقْطَعَ رَابِعٌ رِجْلَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَمُوتُ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ، وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ جَمِيعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّ فِي الْيَدَيْنِ الْقِيمَةَ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ، لِأَنَّ فِي الرِّقِّ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ، وَفِي الْحُرِّيَّةِ اثْنَيْنِ.

وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ، وَقَطَعَ الثَّانِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَقَطَعَ الثَّالِثُ رِجْلَهُ الْأُخْرَى، وَقَطَعَ الرَّابِعُ يَدَهُ الْأُخْرَى وَمَاتَ، فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرَ الْقِيمَةِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَهَا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ نِصْفِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ، لِأَنَّ فِي الرِّقِّ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَفِي الْحُرِّيَّةِ اثْنَيْنِ.

وَلَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ، وَقَطَعَ الثَّانِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَقَطَعَ الثَّالِثُ رِجْلَهُ الْأُخْرَى، وَقَطَعَ الرَّابِعُ يَدَهُ الْأُخْرَى، وَمَاتَ فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>